Sahkah Zakat Harta Dagangan dibayar di Muka Sebelum Bisnisnya Mencapai Setahun?
Sebagai orang yang sukses dalam berbisnis, Pak Karyo selalu memperhatikan kewajibannya membayar zakat tijarah. la sadar betul bahwa harta yang ia miliki hanyalah titipan Allah yang harus menjadi media penghambaan kepada-Nya. Sebagai orang yang dianugrahi harta berlebih, ia harus berbelas kasih kepada mereka yang kekurangan. Dahulu, Pak Karyo juga pernah mengalami hidup pahit seperti mereka.
Setiap bulan Ramadlan, Pak Karyo membagikan zakat kepada ratusan fakir miskin di desanya. Meskipun pada bulan itu bisnis Pak Karyo belum genap setahun.
Sahkah praktek pembayaran zakat tanpa meninjau haul?
Seperti dalam penjelasan pada soal-soal sebelumnya, bahwa kewajiban mengeluarkan zakat dilangsungkan secara seketika ('ala alfaur) jika telah memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan. Juga di tandai oleh wujudnya harta yang hendak dizakati dan orang-orang yang berhak menerima zakat. Dengan demikian, meskipun sah, pengeluaran zakat tidak boleh diakhirkan kecuali ketika ada udzur atau tujuan yang benar secara syara', seperti menanti orang yang lebih membutuhkan, orang yang lebih layak, kerabat, atau tetangga, karena hal tersebut tergolong mengakhirkan pengeluaran zakat dengan tujuan memperoleh keutamaan. Namun demikian, meskipun ia mengakhirkannya dengan tujuan yang dibenarkan syara', di sisi lain ia tetap wajib menggantinya (dlaman) ketika benda yang hendak dikeluarkan untuk zakat rusak.
Permasalahannya akan berubah ketika praktek yang terjadi ialah mempercepat pengeluaran zakat (ta'jil al-zakat). Ta'jil al-zakat pada awalnya tidak diperbolehkan ketika harta yang hendak dizakati belum mencapai satu nishab. Hal ini berlandaskan pada hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan al-Hakim:
أن عباساسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعجل زكاة ماله قبل محلهافرخص لع في ذلك
"Sahabat al- 'Abbas menanyakan pada baginda Nabi untuk mempercepat mengeluarkan zakat sebelum haul dan akhirnya Nabi memberikan dispensasi baginya akan hal itu". (HR. al-Tirmidzi dan al-Hakim)
Hadits ini diperkuat oleh hadits yang diriwayatkan oleh sahabat 'Ali ra:
إنا كنا احتجنافأسلفناالعباس صدقة عامين
"Sesungguhnya kita dalam keadaan membutuhkan, kemudian kita hutang pada al- 'Abbas atas dua tahun pembayaran zakatnya "(HR. Abu al-Bakhtary)
Dari dua hadits di atas para ulama kemudian merumuskan hukum diperbolehkannya mempercepat pengeluaran zakat sebelum haulnya ketika telah mencapai satu nishab. Ulama mengalasi hal ini dengan memberikan penjelasan bahwa kewajiban mengeluarkan zakat dikarenakan dua sebab, yakni nishab dan haul, namun diperbolehkan mendahulukannya ketika salah satu dari kedua sebab tersebut telah ada. Berbeda lagi ketika mempercepat pengeluaran zakat sebelum genap satu nishab, yang menurut al-imam al-Subki hukumnya tetap sah, sedangkan menurut ulama' yang lain hukumnya tidak sah.
Mengeluarkan zakat yang telah melampaui satu tahun adalah sah. Namun hukumnya haram, jika hal tersebut dilakukan dengan tanpa udzur atau kebutuhan. Sedangkan ta'jil al-zakat al-tijarah (mengeluarkan zakat perdagangan sebelum waktunya) yang telah mencapai nishab, hukumnya juga sah. Dan jika belum mencapai nishab maka terjadi khilaf. Menurut imam al-Subki sah, dan menurut sebagian ulama' tidak sah.
Rujukan
مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (ج 2 ص 132) الجامع
(ويجوز) تعجيلها في المال الحولي (قبل) تمام (الحول) فيما انعقد حوله لأن العباس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل الحول فرخص له في ذلك رواه أبو داود والترمذي وقال الحاكم صحيح الإسناد ولأنه وجب بسببين وهما النصاب والحول فجاز تقديمه على أحدهما كتقديم كفارة اليمين على الحنث
نهاية الزين (ص ۱۷۸) (مكتبة ومطبعة طه قوترا سماراع)
(ر) جاز لمالك النصاب (تعجيلها) أي الزكاة في المال الحولى (قبل) تمام (حول) فيما انعقد حوله ووجد النصاب فيه لأنه صلى الله عليه وسلم أرخص في التعجيل للعباس رواه أبو داود والحاكم ولأنه وجب بسببين فجاز تقديمه على أحدهما كتقديم الكفارة على الحنث ومحل جواز التعجيل في غير الولى أما هو فلا يجوز له التعجيل عن موليه سواء الفطرة وغيرها نعم إن عجل من ماله جاز ولا يرجع به على الصبي وإن نوى الرجوع لأنه إنما پرجع عليه فيما يصرفه عنه عند الأحتياج ولا يصح تعجيل الزكاة على ملك النصاب في زكاة عينية كأن ملك مائة درهظ فعجل خمسة دراهم لتكون زكاة إذا تم النصاب وحال الحول عليه واتفق ذلك فلا يجزئه إذ لم يوجد سبب وجوبها لعدم المال الزكوى فأشبه أداء الثمن قبل البيع والدية قبل القتل والكفارة قبل اليمين وخرج بالزكاة العينية زكاة التجارة فيجوز التعجيل فيها بناء على مامر من أن النصاب فيها معتبر بأخر الحول فلو اشتري عرضا قيمته مائة فعجل زكاة مائتين مثلا أو قيمته مائتان فعجل زكاة أربعمائة وحال الحول وهو يساوي ذلك أجزأه وكأنهم اغتفروا له التردد في النية إذ الأصل عدم الزيادة لضرورة التعجيل وإلا لم يجز تعجيل أصلا لأنه لا يدری ما حاله ثم آخر الحول (لا) يجوز تعجيل الزكاة (لعامين) ولا لأكثر منهما إذ زكاة غير الأول لم ينعقد حوله والتعجيل قبل انعقاد الحول ممتنع فإن عجل لأكثر من عام أجزأه عن الأول مطلقا : أي ميز ما لكل عام أو لا دون غيره سواء أكان قد ميز حصة كل عام أم لا وشرط وقوع المعجل زكاة بقاء المالك بصفة الوجوب عند آخر الحول والقابض بصفة الاستحقاق والمال إلى تمام الحول فإن مات مالك اوقابض قبله أو ارتد قابض أو غاب ولم يجز نقل الزكاة أو استغنى بمحض غير المعجل كمعجل آخر أخذه بعد الأول أو نقص نصاب أو زال عن ملکه وليس مال تجارة لم تجزئه خروجه عند الوجوب عن الأهلية في الطرفين ولا يضر غناه بالمعجل وحده أو مع غيره ولا عروض مانع فيه قبل الحول کردة وكذا لو لم يعلم استحقاقه أو حياته (وحرم تأخيرها) أي تأخير المالك أداء الزكاة بعد التمكن (وضمن) أي المالك (إن) أخر الأداء (وتلف) أي المال (بعد تمكن) وقد مر لتقصيره ومن ثم لو أتلفه بعد الحول ولو قبل التمكن ضمنه بأن يؤدي ما كان يؤديه قبل التلف فإن أتلفه أجنبي تعلقت الزكاة بالقيمة ويجوز التأخير لطلب الأفضل لتفريقه أو لطلب الإمام حيث كان تفريقه أفضل ولانتظار قرابة وإن بعدت، وجار أو أحوج أو أصلح لأنه تأخير لغرض ظاهر هذا إذا لم يكن هناك مضطر أما إذا كان ثم من يتضرر بالجوع أو العرى مثلا ضررا يبيح التيمم فيحرم التأخير مطلقا ويضمن ما تلف في مدة التأخير فيخرج قدر الزكاة لمستحقيه وإن لم يأثم كأن أخر ذلك لحصول الامكان وإذا أخر لغرض نفسه فيتقيد جواز التأخير بشرط سلامة العاقبة أما ما تلف قبل التمكن من غير تقصير فلا ضمان سواء كان تلفه بعد الحول أم قبله فإذا كان من نصاب لا وقص سقط قسطه وقی قسط الباقي فيتعلق الفرض بالنصاب فقط وذلك لانتفاء تقصيره فإن قصر كأن وضعه في غير حرز مثله كان ضامنا وخرج بالتلف قبل التمكن ما لو مات المالك قبل التمكن فلا يسقط الضمان بل يتعلق الواجبة بتركته أه
حواشي الشر وانی (ج 2 ص 353) الجامع
(فصل) في التعجيل وتوابعه (لا يصح تعجيل الزكاة) العينية (على ملك النصاب) كما إذا ملك مائة فأدى خمسة لتكون زكاة إذا تم مائتين وحال الحول لفقد سبب الوجوب فأشبه تقديم أداء كفارة يمين عليها أما غير العينية كأن أشتري للتجارة عرضا قيمته مائة فعجل عن مائتين أوأربعمائة مثلا وحال الحول وهو يساويهما فيجزئه لما مر أن النصاب في زكاة التجارة معتبر بآخر الحول وكأنهم اغتفروا له تردد النية إذ الأصل عدم الزيادة لضرورة التعجيل وإلا لم پر تعجيل أصلا لأنه لا يدري ما حاله عند آخر الحول وبهذا اندفع ما للسبکی هنا اھ (فصل) في التعجيل وتوابعه(قوله في التعجيل) أي في بيان جوازه وعدمه وقدمنع الإمام مالك رضي الله تعالي عنه صحته وتبعه ابن المنذر وابن خزيمة من أئمتنا (قوله وتوابعه) أى من حكم الاسترداد ومن حكم الاختلاف الواقع بينهما في مثبث الاسترداد ومن أنه لا يضر غناؤه بها ومن أن الزكاة تتعلق بالمال تعلق شركة بجيري قول المتن (لا يصح تعجيل الزكاة) أي في مال حولى نهاية ومغنى (قوله العينية) إلى قول المتن ويجوز في النهاية إلا قوله أي وقد إلى ثم وقوله ولظهور إلى جزم وكذا في المغني إلا قوله وكأنهم إلى ولو ملك (قوله العينية) سيذكر محترزه قال سم أى ومن لازم تعجیل العينية على ملك النصاب تعجيلها على تمام الحول إذ ما دون النصاب لا يجري في الحول أه(قوله إذا تم) أي المال سم (قوله مائتين) خبر تم على تضمينه معنى الصيرورة (قوله الفقد الخ) أي واتفق ذلك فإنه لا يجزئه لفقد سبب وجوبها وهو المال الزكوی مغني ونهاية (قوله عليها) أي اليمين (قوله كأن اشتری للتجارة عرضا قيمته مائة فعجل عن مائتين الخ) هل يشترط هنا في التجارة أن يغلب الى ظنه أنه يبلغ النصاب فى آخر الحول أخذا مما يأتي عن البحر في الحبوب والثمار كمانقله صاحب المغنى والنهاية عنه وأقراه أولا ويفرق بتيسر العلم بذلك فيما سيأتى بخلاف ما هنا لأنه يتعسر معرفة القيم في آخر الحول محل تأمل بصری وقضية إطلاقهم الثاني بل تعليلهم فيما سيأتي بإمكان معرفة القدر تخمپنا بشير إلى الفرق المذكور (قوله أو أربعمائة الخ) عبارة النهاية والمعنى أو قيمته مائتان فعجل زكاة أربعمائة وحال الحول وهو يساوى ذلك أجزأه اه (قوله يساويهما) ليتأمل في إرجاع الضمير بصری ويمكن أن يقال أن الضمير للنصابين المتقدمين على سبيل التوزيع أى پساوی نصاب المائتين في الصورة الأولى ونصاب أربعمائة في الثانية (قوله تردد النية) أى التردد في النية ع ش (قوله إذ الأصل الخ) علة للتردد (وقوله لضرورة التعجيل) علة للاغتفار رشیدی (قوله وإلا الخ) وان لم يغتفروا التردد في النية (قوله أصلا) أي لا في النية ولا في غيرها لا قبل النصاب ولا بعده (قوله ما حاله) أي المال من حيث القيمة (قوله وبهذا) أي بقوله وكأنهم اغتقروا الخ
Post a Comment for "Sahkah Zakat Harta Dagangan dibayar di Muka Sebelum Bisnisnya Mencapai Setahun?"
Silahkan Berkomentar dengan Sopan